الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

53

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

بخلاف الإتيان بالحج بقصد الوفاء بالنذر فإنه يجزيه عنهما . نعم ، ربما ينتفي موضوع الوفاء بالعمل كما إذا نذر حج سنة معينة وأتى به بقصد حجة الإسلام أو النيابة عن الغير ، ففي هذه الصورة يسقط فرض الوفاء لانتفاء موضوعه ، وإن قلنا بوجوب القضاء والكفارة عليه ، ولكن كلامنا في مسألتنا هذه في النذر غير المقيّد بالزمان ، فيجب عليه الوفاء به . ثم إنه ربما يستدل على إجزاء الإتيان به بقصد النذر عن حجة الإسلام بصحيحة رفاعة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، قلت : وإن ( أرأيت إن ) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشياً أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم . » ( 2 ) والاستدلال بهما يتوقف على كون مورد السؤال الناذر الذي يأتي بنذره في حال الاستطاعة ، سواء كان نذره أيضاً في حال الاستطاعة أو حصلت له الاستطاعة بعده . إلا أن الظاهر منهما أن مورد السؤال فيهما هو إجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام إذا صار مستطيعاً لها بعده وهو غير معمول به ، ولذا فيحمل على الإجزاء ما دام لم تحصل له الاستطاعة . وأما ما اختاره في العروة من وجوب التعدد وعدم التداخل والإتيان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ب 27 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ب 27 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1 .